الوطنية لحقوق الانسان فى ليبيا تصدر بيانا حول تدهور الوضع الانسانى فى مناطق النزاع

اصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فى ليبيا بيانا حول تدهور الوضع الانسانى فى مناطق النزاع والتوتر وبالاخصعند تخوم طرابلس حيث تدور المعارك بين قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطنى برئاسة السيد فايز السراج 

وفيما يلى نص البيان الذى تلقته المختار العربى من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الليبية

بيان صحفي

{ التجويع كسلاح حرب و منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية اثناء حالات النزاع المسلح }

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في مناطق النزاع والتوثر والتي من بينها مناطق قصر بن غشير و ترهونة ومسلاته والقره بوللي شرق مدينة طرابلس ، وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين. ومما زاد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي إستمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات وانقطاع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية عن مناطق ترهونة وقصر بن غشير وبني وليد ، وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الأطراف المعنية كافة إلى الإنهاء الفوري لقطع الكهرباء وإعادة تدفق الغاز على الفور 

وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوفاق الوطني، بتأمين ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات والسلع الأساسية والغذائية والغاز والوقود إلى أهالى مناطق بني وليد وترهونة وقصر بن غشير ، وذلك من أجل تلبيت الإحتياجات الإنسانية والأساسية الطارئة للسكان المدنيين الأبرياء المتضررين جراء هذه الحرب

وتذكّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع ، بأن الهجمات العشوائية، وكذلك أستهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والقطع المتعمد لإمدادات الكهرباء أو الوقود أو الماء أو الغذاء أوالدواء ، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويمكن، وفقاً للظروف، أن ترقى إلى مصاف جرائم حرب ، والأكثر مدعاة للاستنكار هي تلك الهجمات العشوائية الممنهجة بالقصف العشوائي ، والتي تلحق الضرر الأكبر بالسكان المدنيين وتسقط المزيد من الضحايا الأبرياء والمدنيين في مدن طرابلس والقره بوللي شرق طرابلس ومسلاته وقصر بن غشير جنوب غرب طرابلس

تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن عرقلة أو قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الاساسية والمعيشية والطبية والإغاثية والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع والتوثر أو المناطق المحاصرة أثناء حالات النزاع المسلح والحرب، واستخدمها كأحد أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة حرب بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني

ويحظر القانون الدولي الإنساني تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة أو منع وصول الاحتياجات الأساسية والطبية والإنسانية للسكان المدنيين 

وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أطراف النزاع بوقف جميع الممارسات والاعتداءات التي ما من شأنها تجويع السكان المدنيين ووقف ممارسات قطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية ، وتحذر اللجنة ، “من التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستترتب علي قطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية ، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها السكان المدنيين .
وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بعدم منع أو عرقلة وصول الاحتياجات الإنسانية والمعيشية والطبية والإغاثية والأساسية للسكان المدنيين، والتي من بينها إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والغذائية والطبية والصحية ، وعدم استهداف شبكات المياه والكهرباء، بهدف حرمان السكان المدنيين منها أو بهدف أستخدمها كأحد وسائل وأدوات الحرب 

أن مثل تلك الإعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين قد ترقى لجرائم حرب

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، دعوتها لكافة الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

الإطار القانوني لقطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية والاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين:
يعتبر الحصار الجوي انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني إذا كانت أحد نتائجه الإضرار بمصالح و أرواح المدنيين، و حين تكون المعاناة التي يكابدها المدنيون تفوق المكاسب العسكرية التي يتوقع تحقيقها من وراء هذا الحصار.
و يمثّل تعمّد استهداف المدنيين و حرمانهم من الإمدادات الأساسية للحياة، مثل المياه و الغذاء و الدواء، جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ، و قد صنّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذىً خطير بالجسم أو بالصحة للمدنيين، من الانتهاكات الجسيمة. و نصّ البند 25 من المادة (8)/ب، على أن تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، جريمة حرب

كما تنص المادة (17) من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة قيام أطراف النزاع بـ”إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى و المرضى و العجزة و المسنين و الأطفال و النساء النفاس، من المناطق المحاصرة أو المطوقة، و لمرور رجال جميع الأديان، و أفراد الخدمات الطبية و المهمات الطبية إلى هذه المناطق
وكذلك ينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998“، في المادة رقم (8-2-ب-25، “عمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم , بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر